30188 حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلْأَبَاعِدِ ، وَيَتْرُكُ الْأَقَارِبَ قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ : لِلْأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلْأَبَاعِدِ ثُلُثٌ * |
التخريج |
113582 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ - حديث رقم 30182 |